أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
[الباب الثالث والعشرون]
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
987 – (عَنْ أبي سَعِيد [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا صلاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صلَاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ”. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
988 – (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رضي الله عنه] أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. [صحيح] وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلْيِهِمَا. [صحيح]
ليلة الجمعة , 16 من شهر جمادى الآخرة 1445 هـ