أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
[الباب الثالث والعشرون]
يتبع: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
990 – (وعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا] قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ ما طَلَعَ الْفَجْرُ، فقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصلِّي هَذه السَّاعَةَ، فقَالَ: “لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لا صلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ”. رَوَاهُ أحْمَدُ وأبُو دَاوُدَ)
991 – (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتانا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قائِم الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلّا البُخَارِيّ)
ليلة الثلاثاء , 20 من شهر جمادى الآخرة 1445 هـ