بَابُ الأَمْرِ
بَلْ صَرْفُهُ عَنِ الْوُجوبِ حُتِّمَا … بِحَملِهِ عَلَى الْمُرادِ مِنهُمَا
وَلَم يُفِدْ فَوراً وَلاَ تَكْرَارَا … إِنْ لَمْ يَرِدْ مَا يَقتَضِي التِّكْرَارَا
وَالأَمرُ بِالفِعلِ الْمُهِمِّ الْمُنْحَتِمْ … أَمرٌ بِهِ وَبِالَّذِي بِهِ يَتِمْ