بَابُ الْقِياسِ
وَالثَّالِثُ الْفَرعُ الَّذِي تَرَدَّدَا … مَا بَينَ أَصْلَينِ اعْتِبَاراً وُجِدَا
فَيَلتَحِقُ بِأيِّ ذَينِ أَكثَرَا … مِن غَيرِهِ فِي وَصْفِهِ الَّذِي يُرَى
فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيقُ فِي الإِتْلافِ … بِالْمَالِ لا بِالْحُرِّ فِي الأَوْصَافِ
وَالشَّرطُ فِي الْقِياسِ كَونُ الْفَرْعِ … مُنَاسِباً لأَصْلِهِ فِي الْجَمعِ
بِأَنْ يَكُونَ جَامِعَ الأَمْرَينِ … مُنَاسِباً لِلْحُكمِ دُونَ مَينِ
وَكَونُ ذَاكَ الأَصلُ ثَابِتاً بِمَا … يُوافِقُ الْخَصْمَيْنِ فِي رَايَيْهِمَا