«[الكتاب الثالث] كتاب الجنائز
هي جمع جِنازة بكسر الجيم وفتحها.
قال ابن قتيبة(1) وجماعة: والكسر أفصح.
وحكى صاحب المطالع(2) أنه يقال بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه الميت، ويقال عكس ذلك اهـ.
والجنازة مشتقة من جنز إذا ستر، قاله ابن فارس(3) وغيره(4)، والمضارع يجنِز بكسر النون، قاله النووي(5).
والجنائز بفتح الجيم لا غَير، قاله النووي (5) والحافظ(6) وغيرهما.
1/ 1360 – (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعيادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّباعُ الجَنَائِزِ، وإجابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العاطِسِ”، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(7). [صحيح]»

