[فَصلٌ: فِي الْحَظْرِ والإِبَاحَةِ]
لا حُكمَ قَبلَ بِعثِةِ الرَّسُولِ … بَلْ بَعْدَهَا بِمُقتَضَى الدَّلِيلِ
وَالأَصلُ فِي الأَشيَاءِ قَبلَ الشَّرْعِ … تَحرِيمُهَا لا بَعدَ حُكْمٍ شَرعِي
بَلْ مَا أَحَلَّ الشَّرْعُ حَلَّلْنَاهُ … وَمَا نَهَانَا عَنهُ حَرَّمْنَاهُ
وَحَيثُ لَمْ نَجِدْ دَلِيلَ حِلِّ … شَرْعاً تَمَسَّكْنَا بِحُكمِ الأَصلِ
مُستَصحِبِينَ الأَصلَ لا سِواهُ … وَقَالَ قَومٌ: ضِدَّ مَا قُلنَاهُ
أَي أَصلُهَا التَّحلِيلُ إِلاَّ مَا وَرَدْ … تَحْرِيمُهَا فِي شَرعِنَا فَلا يُرَدْ